الباب الأول: الأحكام العامـة

الأحكام العامـة


المادة رقم (1)

فلسطين جزء من الوطن العربي، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية.

المادة رقم (2)

1.  نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرّة ونزيهة ودورية.

2.  يقوم الحكم على التعددية السياسية والحزبية، وحرية الرأي والتعبير والمساءلة والشفافية وخدمة المواطن وصون كرامته.

المادة رقم (3)

1.  القدس عاصمة دولة فلسطين، ومركزها السياسي والروحي والثقافي والتاريخي، ورمز وحدتها الوطنية.

2.  تلتزم الدولة بالحفاظ على طابعها التاريخي، وصون مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وحماية مكانتها القانونية والسياسية والدينية.

3.  أي تغييرات على هذه المكانة وهذا الطابع خلافًا لأحكام القانون الدولي تقع باطلًا.

المادة رقم (4)

1.  الإسلام هو الدين الرسمي في دولة فلسطين.

2.  مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.

3.  للمسيحية مكانتها في فلسطين، ولسائر الديانات احترامها.

المادة رقم (5)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في دولة فلسطين.

المادة رقم (6)

الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون.

المادة رقم (7)

1-يكون علم دولة فلسطين بألوانه الأربعة وأبعاده ومقاييسه هو العلم الرسمي للبلاد وينظم بقانون.

2-النشيد الوطني هو أحد رموز الدولة، ويُجسّد تاريخها وهويتها الوطنية وقيمها الدستورية، وينظم بقانون.

المادة رقم (8)

1.  تقوم دولة فلسطين على احترام الكرامة الإنسانية، وصون الحرية، وتحقيق العدالة، باعتبارها قيمًا عليا لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بتكريس هذه القيم في تشريعاتها ومؤسساتها وسياساتها العامة.

2.  تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والحريات وفقاً لأحكام الدستور، وتعمل على اتخاذ التدابير التشريعية والإجرائية الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً مناسباً في المجالس المنتخبة، وتكفل حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة دون تمييز.

المادة رقم (9)

الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات، يمارس سيادته بحريّة من خلال مؤسساته الدستورية، ولا تُمارَس أي سلطة إلا وفق أحكام هذا الدستور وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

المادة رقم (10)

للشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير كما هو مؤكد في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتصون الدولة الهوية الوطنية الفلسطينية بطابعها العربي الأصيل، وتحتضن التنوع الثقافي والديني والعرقي.

المادة رقم (11)

إن قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

المادة رقم (12)

تتأسس دولة فلسطين على وحدة الأرض والشعب في الوطن والشتات، وتلتزم بتحقيق الاستقلال وإنهاء الاحتلال وضمان حق اللاجئين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

المادة رقم (13)

تعمل دولة فلسطين على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع الثروة توزيعًا عادلًا، وضمان العيش الكريم لكل مواطن، وحماية الفئات الضعيفة والمهمّشة.

المادة رقم (14)

الموارد الطبيعية ملك للشعب الفلسطيني بأجياله المتعاقبة، وتلتزم دولة فلسطين بالحفاظ عليها وحمايتها وحسن استغلالها وإدارتها بشفافية وعدالة لتحقيق التنمية المستدامة بما لا يُخلّ بحقوق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.

المادة رقم (15)

سيادة القانون هي أساس الحكم في دولة فلسطين، وأسمى تعبير عن إرادة الشعب، وجميع الأشخاص متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

المادة رقم (16)

تحترم دولة فلسطين القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسعى إلى تعزيز السلم المبني على العدالة وحقوق الإنسان، والمشاركة في حماية البيئة والعدالة المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

المادة رقم (17)

الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة والشفافة حق أساسي، وهي أساس شرعية التمثيل الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ويجب الالتزام بإجرائها في المواعيد المحددة لها بمقتضى الدستور والقانون. وتلتزم سلطات دولة فلسطين بالحياد التام إزاء المرشحين، ويحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة على نحو منصف من وسائل الإعلام العامة أو أي وسائل دعم عامة أخرى، كما ينظم مختلف مراحل العملية الانتخابية وإجراءاتها بما في ذلك شروط المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

المادة رقم (18)

الدفاع عن الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدة شعبه واحترام رموزه واجب وطني.

المادة رقم (19)

‏للملكية العامة حرمة وحمايتها واجب وفقًا للقانون، ولا يجوز التصرف بها أو منح استغلالها إلا بقانون.

المادة رقم (20)

المال العام مصون وعلى دولة فلسطين حمايته وتنميته، ويحظر الاعتداء عليه والتصرف فيه بما يخالف أحكام الدستور والقانون، وللدولة الحق في استرداده وتعويضها عن إتلافه أو الإضرار به وفقًا لأحكام القانون.

المادة رقم (21)

يلتزم رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضاؤها ورئيس وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ورئيس وأعضاء النيابة العامة ومن في حكمهم بعدم مزاولة أي وظائف أخرى أو أي مهام تعود عليهم بعوائد مالية أو تلقيهم للهدايا النقدية والعينية أو تشكل تضارب مصالح أثناء توليهم مناصبهم وينظم ذلك بقانون.

المادة رقم (22)

على رئيس الدولة ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء مجلس النواب والقضاة وأعضاء ورؤساء المؤسسات الدستورية المستقلة وكل من يتولى وظيفة عليا التصريح عن ممتلكاته في بداية مهمته أو وظيفته وفي نهايتها وفق ما ينظمه القانون.

المادة رقم (23)

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة رقم (24)

يقع على دولة فلسطين والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واجب حماية ورعاية الناجين وحقوق الضحايا من جرائم الاحتلال والإبادة الجماعية وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء.

المادة رقم (25)

تشكل وثيقة إعلان الاستقلال والدستور بجميع مكوناته وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر مكوناته وتؤوَّل على أنها وحدة عضوية متماسكة.