لكل انسان كرامة أصيلة وتكفل دولة فلسطين احترامها وحمايتها، ويُجِّرم القانون المساس بالكرامة الإنسانية.
الحقوق والحريات العامة
لكل انسان كرامة أصيلة وتكفل دولة فلسطين احترامها وحمايتها، ويُجِّرم القانون المساس بالكرامة الإنسانية.
1. الفلسطينيون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الأصل الاجتماعي أو غير ذلك.
2. يتمتع الفلسطينيون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في هذا الباب من الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في هذا الباب والواردة في الاتفاقيات الدولية التي تنضم وتصادق عليها دولة فلسطين ملزمة وواجبة الاحترام.
لكل إنسان الحق في الحياة ولجسده حيًا أم ميتًا حرمة يحميها القانون، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به أو الاتجار به أو بأعضائه جريمة يعاقب عليها القانون.
1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2. لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي.
3. لكل انسان حق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
4. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ويعاقب القانون على أعمال الاعتقال التعسفي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم أماكن الاحتجاز.
1. يحق لكل من يقبض عليه أن يتم إعلامه بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إبلاغه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وله منذ اتخاذ هذا الإجراء ضده حق إبلاغ أسرته والاتصال بمحامٍ، وأن يقّدم إلى سلطة التحقيق خلال (24) ساعة، ولا يتم التحقيق معه إلا بوجود محامٍ.
2. لا يجوز تمديد مدة التوقيف إلا وفقًا للشروط المحددة بالقانون.
لكل إنسان الحق في سلامة شخصه، ويُحظر تعذيب الإنسان أو إيذاؤه بدنيًا أو نفسيًا أو معاملته معاملة غير إنسانية أو إخضاعه لعقوبة قاسية لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، وتعتبر هذه الأفعال أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويقع باطلًا كل اعتراف أو قول يثبت أنه صدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد.
1. المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه.
2. للمعوز حق الحصول على مساعدة قانونية من قبل محامٍ، ويحدد التشريع طبيعة مسؤولية الدولة وآلية تطبيقه.
1. العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب القانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
2. لا يُعاقب الجاني على ذات الفعل الجرمي مرتين.
1. لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه القانوني المسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا وفق أحكام القانون.
2. ينظم القانون أحكام التبرع ونقل الأعضاء، وغيرها من مستجدات التطور التكنولوجي والتقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
1. للحياة الخاصة لكل إنسان حرمتها، بما فيها خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل الاتصال الخاصة، ولا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقًا لأحكام القانون.
2. يقع باطلًا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض.
حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون.
1. لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره وتلقي المعلومات أو الأفكار ونشرها بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
2. لا يجوز للقانون وضع قيود على ممارسة حرية الرأي إلا في أضيق الحدود، ومن أجل حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
3. تحظر بالقانون كل دعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية والتي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف.
حرية التنقل واختيار مكان الإقامة مكفولة في حدود القانون.
1. لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من الدخول أو العودة إليه أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأي جهة أجنبية.
2. لا يجوز منع أي إنسان من مغادرة فلسطين إلا بموجب أمر قضائي ولمدة محددة، وفق الأحوال المبينة في القانون.
1. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد المختلط المرتكز إلى اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية في إطار المنافسة المشروعة ومنع احتكار الخدمات والسلع الأساسية، ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
2. تعمل دولة فلسطين على تحقيق تنمية مستدامة من شأنها الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية وعلى حقوق الأجيال القادمة.
3. تعمل دولة فلسطين على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظًا.
4. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
1. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقًا للقانون مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
2. لا مصادرة إلا بحكم قضائي.
فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بموجب القانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
تنظم بقانون شؤون رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين حفاظاً على كرامتهم الوطنية واحتياجاتهم الإنسانية والمعيشية.
خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية بما يشمل التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة ورعاية الأيتام وذوي الإعاقة، والفئات الاجتماعية المختلفة واجب تضمنه دولة فلسطين وينظمه القانون.
1. لكل انسان الحق في سكن ومستوى معيشي ملائم له ولأسرته، يوفر ما يفي حاجتهم من الغذاء والماء والكساء والخدمات الأساسية، بما يضمن له حياة كريمة وملائمة.
2. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين هذا الحق تدريجيًا، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة، وتوفير المساكن الميسّرة للفئات ذات الدخل المحدود، ومراعاة العدالة المكانية والتنمية المتوازنة بين المناطق.
3. يحظر حرمان أيّ انسان من مسكنه تعسفًا، وتعمل دولة فلسطين على حماية السكن من الهدم أو الإخلاء القسري وفقًا للقانون وضمانات العدالة.
1. التعليم حق لكل فلسطيني، وتلتزم دولة فلسطين بتأمين هذا الحق وتوفير جميع السبل اللازمة لضمانه.
2. تعمل دولة فلسطين على جعل التعليم إلزاميًا حتى الصف العاشر على الأقل ومجانيًا في المدارس الحكومية، وهو حق لكلّ طفل، وواجب على الأسرة، كما تلتزم دولة فلسطين بتعميم التعليم الثانوي، بما في ذلك التعليم التقني والمهني، وتمكين الجميع من الالتحاق بالتعليم العالي على قدم المساواة ودون أيّ شكل من أشكال التمييز.
3. تشرف دولة فلسطين على التعليم في جميع مراحله ومؤسساته، وتعمل على تطويره ورفع مستواه بما يحقّق تكافؤ الفرص وضمان جودة التعليم ومخرجاته في كافة مراحله التعليمية، بما يعزّز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والانتماء الوطني.
4. يكفل القانون استقلال الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل الدولة على تشجيعها ودعمها.
5. تلتزم دولة فلسطين بتخصيص نسبة مناسبة من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على التعليم والبحث والتقدم العلمي والمهني والتقني.
6. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج المعتمدة من دولة فلسطين، وتخضع لإشرافها وفقًا للقانون.
1. العمل حق لكل مواطن، وتتخذ دولة فلسطين التدابير والتشريعات اللازمة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف، ولكل مواطن الحق في العمل في ظروف لائقة وملائمة وصحية وأجر منصف وعادل ومتساوِ ومتناسب للعمل يكفل للشخص وأسرته حياة كريمة.
2. تتخذ دولة فلسطين التدابير التي من شأنها تأمين الممارسة الكاملة لحق العمل، بما في ذلك برامج التوجيه والتدريب التقنية والمهنية، وتنفيذ خطط وبرامج مكافحة البطالة.
1. تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها مضمون وتمارس انشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.
2. لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية تنطوي على التمييز بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو الطائفة أو الجغرافيا أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري أو سري.
3. يحدد القانون المكمل للدستور القواعد المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية وأنشطتها وتنظيمها وعملها ووسائل تمويلها وكيفية مراقبة التمويل.
1. تأسيس النقابات المهنية والعمالية والغرف المهنية والصناعية والتجارية وجمعيات أرباب العمل وممارسة أنشطتها بحرية مكفول في نطاق احترام الدستور والقانون، ويجب أن تكون هيكلتها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
2. تساهم النقابات المهنية وجمعيات أرباب العمل في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية للفئات التي تمثلها وفي الرفع من مستواها.
3. يحدد القانون القواعد المتعلقة بتأسيسها وأنشطتها ومعايير الدعم المالي لها ومراقبة تمويلها.
4. الحريات النقابية مضمونة بما في ذلك الحق في الإضراب، ويمارس في إطار القانون، ولا ينطبق الحق في الاضراب على العاملين في قوى الأمن والقضاة وأعضاء النيابة.
1. تؤسس مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون.
2. يجب أن يكون تنظيم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعملها وأنشطتها مطابقًا للمبادئ الديمقراطية وفق الشروط التي يحددها القانون.
1. لا يمكن حل الأحزاب السياسية والنقابية المهنية إلا بحكم قضائي.
2. لا يمكن حل أو توقيف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والجمعيات إلا بموجب القانون.
للأفراد حق التجمع وعقد الاجتماعات العامة والخاصة، والمشاركة في المسيرات والاعتصامات والتظاهر، وكل أشكال الاحتجاجات السلمية في إطار القانون.
حقوق الانتخاب والاقتراع والترشيح مضمونة طبقًا لما ينظمه القانون المكمل للدستور.
1. لكل انسان حق المشاركة في الحياة الثقافية.
2. حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع دولة فلسطين الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح والمساواة والانفتاح على مختلف الثقافات.
3. تحمي دولة فلسطين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق مكفول للجميع، وتخضع مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لرقابة القانون بما يضمن الشفافية والاستقلالية.
2. حرية وسائل الإعلام بما فيها الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقًا للدستور والقوانين ذات العلاقة.
3. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي.
4. تلتزم دولة فلسطين بضمان استقلال الإعلام العام وحياده، ويُحظر استخدامه لأغراض حزبية أو دعائية، ويُدار بما يضمن تمثيل التعددية السياسية والاجتماعية، وخدمة المصلحة العامة، مع احترام المعايير المهنية.
لكل فرد حق الحصول على المعلومات المتوفرة لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بإدارة المرافق العامة ومن في حكمها، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لضرورات حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد التي يحميها القانون، وللوقاية من المساس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي تحددها القوانين النافذة، وينظم هذا الحق بقانون.
يُكفل لكل إنسان الحق في النسيان الرقمي بما في ذلك طلب محو بياناته الشخصية المخزّنة أو المنشورة عبر الوسائط الرقمية متى انتفت الحاجة المشروعة للاحتفاظ بها أو كانت مُعالجة تلك البيانات غير قانونية أو تمسّ بحقوقه الأساسية، وتلتزم المؤسسات العامة والخاصة بالاستجابة لطلب المحو خلال مدة معقولة، واتخاذ جميع التدابير التقنية والقانونية اللازمة لضمان عدم إتاحة البيانات مجددًا، وذلك دون الإخلال بحرية التعبير ومتطلبات المصلحة العامة وحماية السجل التاريخي.
1. الأسرة القائمة على عقد الزواج بين رجل وامرأة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى دولة فلسطين تقديم أكبر قدر من الحماية والمساعدة.
2. رعاية الأمومة والأبوة والطفولة واجب وطني، وتعمل دولة فلسطين على تعزيز أدوار الوالدين في التنشئة والرعاية والحماية.
3. ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
4. تلتزم دولة فلسطين بتوفير رعاية خاصة للأمهات قبل الوضع وبعده، وضمان حق الأمهات العاملات بإجازة مدفوعة الأجر.
يعد طفلًا كل من لم يبلغ (18) سنة، ويحق له الآتي:
1. التسجيل واسم منذ الولادة وجنسية وفقًا للقانون.
2. الحماية والرعاية الشاملة بما يكفل نموهم الجسدي والعقلي والنفسي في بيئة آمنة.
3. رعاية أسرية أو رعاية بديلة مناسبة عند حرمانه من البيئة الأسرية، وفق أحكام القانون.
4. تغذية أساسية ومأوى لائق وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية اللازمة لسلامتهم ونموهم.
5. ألا يستغلوا لأي غرض كان، ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررًا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
6. الحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الإيذاء أو المس بالكرامة، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية.
7. المعاملة الإنسانية والرعاية الإصلاحية في حال الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مع فصلهم عن البالغين، ومراعاة سنهم وكرامتهم.
8. ألا يستخدموا بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح، وأن يتمتعوا بالحماية في أوقات الصراع المسلح.
9. مراعاة مصلحته الفضلى في كل أمر يخصه في الاعتبار الأول.
1. تلتزم دولة فلسطين بحماية وضمان كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.
2. تعمل دولة فلسطين على اتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية الخاصة بتهيئة المرافق العامة والبيئة المناسبة التي تمكنهم من الاندماج الكامل في المجتمع وفقًا للقانون.
1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل شخص حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي لحماية حقوقه وحرياته والتعويض عن الضرر بها، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق المتقاضين.
2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض يحدد القانون شروطه وكيفياته.
1. لكل انسان الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الرقمي، سواء أكان صادرًا عن فرد أو جماعة أو مؤسسة أو سلطة عامة.
2. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لمنع العنف، والحد منه، ومحاسبة مرتكبيه.
3. توفر دولة فلسطين خدمات الحماية والدعم للضحايا، مع الاهتمام الخاص للفئات الأكثر عرضة للعنف، لا سيّما النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
4. يُنظم التشريع آليات الوقاية من العنف، وإجراءات التبليغ والحماية، وضمان سرية البيانات، وبما يراعي الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
1. لكل إنسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تتولى دولة فلسطين مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للجميع والإشراف عليها طبقًا لمبادئ الكفاءة، والإتاحة، والمقبولية، وإمكانية الوصول، ووضع سياسات تقديم الخدمات الصحية من قِبل المؤسسات الخاصة والأهلية، وممارسة الرقابة والإشراف عليها وفق القانون.
3. تضمن دولة فلسطين الوقاية والرعاية الصحية الأولية للجميع، وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.
4. تضمن دولة فلسطين العلاج المجاني لمن يحتاجه، ولذوي الدخل المحدود.
1. تلتزم دولة فلسطين بحماية وتعزيز الحق في الصحة النفسية لكل فرد دون تمييز، وذلك عبر توفير خدمات الصحة النفسية الوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل عبر مؤسسات صحية متخصصة متاحة وميسّرة وآمنة، تراعي الخصوصية والكرامة الإنسانية، کما تكفل الدولة توفير بيئة تعليمية ومهنية آمنة تدعم الرفاه النفسي، وتضمن سرية المعطيات المتعلقة بالصحة النفسية واحترام كرامة المستفيدين من خدماتها.
2. تعزّز دولة فلسطين الوعي المجتمعي بالصحة النفسية بما يشمل برامج التثقيف، والتوعية، والوقاية، وتشجيع بيئة اجتماعية وصحية تحترم الرفاه النفسي.
1. لكل إنسان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة ونظيفة ومستدامة.
2. الحماية والمحافظة على البيئة من التلوث واجب على الدولة والمجتمع، والإخلال به يقع تحت طائلة القانون.
3. تلتزم دولة فلسطين باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي.
1. لكل انسان الحق في الحصول على مياه كافية وآمنة ومقبولة، ويمكن الوصول إليها ماديًّا والتزود بها بتكلفة مناسبة للاستخدام الشخصي والمنزلي.
2. المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.
3. تلتزم دولة فلسطين بالقيام بكل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن الحقوق المائية للشعب الفلسطيني.
1. ممارسة الرياضة حق لكل انسان، يقع على دولة فلسطين واجب تشجيع ممارستها، ووضع السياسات وتوفير الوسائل لرعاية وتنمية المهارات والمواهب الرياضية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة دون تمييز.
2. ينظم القانون شؤون الرياضة الرسمية والشعبية وفقًا للمعايير الدولية.
1. يُعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، ولا تسقط بالتقادم ولا يجوز العفو عنها.
2. يعاقب القانون على الخيانة والتجسس والتآمر على وحدة أراضي دولة فلسطين.
يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق أرض دولة فلسطين بشكل قانوني بحماية لشخصه وأملاكه، ولا يمكن تسليم أحد إلا بمقتضى معاهدة دولية مصادق عليها أو بموجب قانون.
يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها، ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها، وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
ترابط حقوق الإنسان كافة وعدم قابليتها للتجزئة مبدآن أساسيان من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، يكفلهما الدستور، ويسريان على الجميع على أساس المساواة وعدم التمييز.