المادة رقم (120)
1. السلطة القضائية مستقلة، تتولى إقامة العدل وتضمن سمو الدستور وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بالوظيفة القضائية، والفصل في جميع المنازعات والجرائم.
2. يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها ويحدد أنواع المحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها، وتكون لها موازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة وتتولى تنفيذها.
المادة رقم (121)
1. القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، ولا يجوز عزل القضاة إلا وفق الأحوال المبينة في قانون السلطة القضائية.
2. يمتنع القضاة عن كل ما يخل بواجباتهم واستقلالهم ونزاهتهم.
المادة رقم (122)
1. يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وفاعليتها وتيسير الوصول للعدالة.
2. يحدد القانون تشكيل واختصاصات مجلس القضاء الأعلى.
3. يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون القضاء، ويضع نظامه الداخلي ويعِد اللوائح التنفيذية والأنظمة اللازمة لتنفيذ قانون السلطة القضائية وتصدر وفق الأصول.
المادة رقم (123)
1. يُعيّن رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس دولة فلسطين بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة القضائية، وينظم القانون كيفية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى والشروط الواجب توفرها في كل منهم.
2. يؤدي رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين.
المادة رقم (124)
1. تحدد بقانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وندبهم وترقيتهم وتنظيم شؤونهم وإجراءات تأديبهم.
2. لا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وأي مهنة أخرى، أو عضوية مجلس النواب أو عضوية الأحزاب السياسية أو العمل السياسي.
المادة رقم (125)
يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى على النحو المبين في قانون السلطة القضائية.
المادة رقم (126)
جلسات المحاكم علنية ما لم تقرر المحكمة سريتها مراعاةً للنظام العام أو الآداب العامة أو بناءً على طلب الخصوم، وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة رقم (127)
ينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
المادة رقم (128)
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب العربي الفلسطيني.
المادة رقم (129)
تختص محكمة النقض بالنظر في المسائل الجزائية والمدنية، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وإجراءات عملها.
المادة رقم (130)
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات الإدارية، ويحدد القانون تشكيل هذه المحاكم واختصاصاتها وإجراءات التقاضي أمامها.
المادة رقم (131)
1. تعمل المحاكم والنيابة العسكرية ضمن هيئة قضائية تسمى "هيئة قضاء قوى الأمن ".
2. تمارس المحاكم العسكرية اختصاصاتها بمقتضى قوانينها، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري.
المادة رقم (132)
1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية.
2. يحدد القانون طريقة تشكيل واختصاص وإجراءات عمل المحاكم الشرعية.
المادة رقم (133)
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتولى تحريك الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني وفقًا لأحكام القانون، ويسري على أعضائها قانون السلطة القضائية.
المادة رقم (134)
1. يعين النائب العام لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ممن تنطبق عليه شروط الوظيفة القضائية.
2. يحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته ومساءلته.
المادة رقم (135)
المحاماة مهنة حرة تساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات والحماية التي يقررها القانون، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (136)
الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم له في هذه الحالة الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، ويضمن القانون تعويضًا كاملًا له.