الباب الثالث عشر: الأحكام الانتقالية

الأحكام الانتقالية


المادة رقم (157)

فيما لا يتعارض وأحكام هذا الدستور تبقى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ هذا الدستور سارية إلى أن تُعدّل أو تُلغى وفقًا للقانون.

المادة رقم (158)

تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها، على أن يتم مواءمة أوضاعها وفقًا لمواد الدستور خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ انتخاب مجلس النواب.

المادة رقم (159)

تستمر المحكمة الدستورية العليا القائمة في ممارسة اختصاصاتها وفقًا لقانونها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور المؤقت إلى أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا الدستور المؤقت.

المادة رقم (160)

1.  يستمر رئيس دولة فلسطين في ممارسة مهامه وصلاحياته حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية استنادًا لأحكام هذا الدستور.

2.  تبقى أحكام الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26/10/2025 سارية وواجبة التطبيق إلى حين انتخاب رئيس جديد ومجلس نواب وفقًا لأحكام هذا الدستور والقانون.

المادة رقم (161)

تدخل الأحكام الدستورية المتعلقة بشغور منصب رئيس دولة فلسطين حيز النفاذ بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

المادة رقم (162)

1. تُعرض هذه الوثيقة الدستورية على استفتاء شعبي عام بقرار يصدر عن رئيس الدولة، ويُعتمد بنتيجة أكثرية الأصوات الصحيحة، ويسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2. مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الباب يُلغى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته من تاريخ سريان هذا الدستور.


  انتهى